Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٩٨

وقول داود (١).

القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.

وهو مذهب الحنابلة (٢).

وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-﵃ (٣)، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق (٤).

القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.

وهو قول عبد الله بن عمر ﵁ والأوزاعي (٥).

القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.

وهو قول أبي ثور (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما