الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١٠٩٨
وقول داود (١).
القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.
وهو مذهب الحنابلة (٢).
وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-﵃ (٣)، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق (٤).
القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.
وهو قول عبد الله بن عمر ﵁ والأوزاعي (٥).
القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.
وهو قول أبي ثور (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما