Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١١١

٢ - نسخ سنة آحادِيَّة (١) بسنة متواترة.

٣ - نسخ سنة آحادِيّة بسنة آحادية.

٤ - نسخ سنة متواترة بسنة آحادِيّة.

أما الثلاثة الأول، وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادية بالمتواترة، والآحادية بالآحادية، فجائز بلا خلاف بين أهل العلم (٢).

واختلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه غير واقع.

وهو قول الجمهور (٣).

القول الثاني: أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه واقع.

وهو رواية عن الإمام أحمد، ويحتمله قول الإمام الشافعي، وقال به جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم (٤).

استدل أصحاب القول الأول: بأن المتواتر قطعي الثبوت، وخبر