وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية عن الإمام مالك (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، وقول سفيان الثوري، وأبي ثور، والحميدي (٤).
القول الثاني: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، فلا يصلي خلفه لا قائماً ولا قاعداً.
وهو مذهب المالكية (٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٦).
القول الثالث: لا تصح الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام إلا إمام الحيّ المرجُوّ زوال علته فتصح، ويصلون خلفه جلوساً ندباً، وإن اعتل الإمام في أثنائها فجلس فإن من خلفه يتمُّونها قياماً وجوباً.
وهو مذهب الحنابلة (٧). وروي القول بالصلاة قعوداً خلف الإمام إذا صلى قاعداً عن: جابر بن عبد الله، وأبي هريرة، و أسيد بن حضير، وقيس بن قَهد (٨) -رضي