Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٤٦

الله عنهم- (١).

وهو قول الأوزاعي، وحماد بن زيد (٢)، وإسحاق وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنهم يصلون خلفه قياماً-بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس ﵃.

ووجه الاستدلال منهما: أن الصحابة-﵃ صلوا قياماً خلف النبي ﷺ، وهو كان يصلي قاعداً، فدل ذلك أن المأمومين يصلون قياماً إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر. ويؤكد ذلك أن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا أطاقه الإمام صلى قائماً وكان ذلك فرضه، وإذا لم يطقه صلى جالساً وكان ذلك فرضه، فكذلك يصلي المأمومون كما يطيقون (٤).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة قعوداً إذا كان