Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ الإجماع

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٣٣٠/ ٦

الإجماع

أما بالنسبة للإجماع: فقد أجمع العلماء ﵏ على أنه يشرع للمرأة أن تحدّ على الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي المدة التي سمى الله ﷿ في كتابه، وبيّنها رسول الله ﷺ فيما صح من سنته.

ومناسبة الإحداد لعدة الطلاق واضحة؛ لأنه بعد أن فرغ المصنف ﵀ من بيان عدة الطلاق شرع في بيان عدة الوفاة، فيجتمع الحداد مع عدة الطلاق في كون كل منهما عدة، فالأولى بسبب الطلاق والفراق في حال الحياة، والثانية متعلقة بالفراق الذي لا اختيار فيه، وهو فراق الموت.