شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٣٢٨/ ١١
عدة الوفاة لامرأة المفقود
قال ﵀: [ثم تعتد للوفاة].
إن حكم بوفاته تقديراً ومضت المدة أو هلك أترابه -الأتراب الذين في سنه- ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ [الواقعة:٣٧] يعني: أنهم في سن واحدة- فلو هلك أترابه وانقرضوا، فحينئذٍ يحكم القاضي بوفاته، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة فيحكم بإرثها.