شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٣٢٥/ ١١
حكم تسمية المولود والعقيقة عنه إذا مات
السؤال
إذا مات المولود بعد ولادته بأيام فهل تجب تسميته والعقيقة عنه؟
الجواب
إذا مات المولود بعد سبعة أيام فالسنة أنه يعق عنه ويسمى؛ لأن النبي ﷺ قال: (كل غلام مرهون بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه) وقد نص العلماء ﵏ على أن السنة في العقيقة أن تكون في السابع، فإذا تأخر الوالد عن ذبحها ثم توفي المولود قبل أن يتمكن والده من ذبحها، فإنه يذبحها ويتداركها؛ لأن النبي ﷺ قال: (كل غلام مرهون) والمرهون أصله من الرهن، والرهن في لسان العرب: الحبس، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر:٣٨] فعيلة بمعنى: مفعولة.
أي: مرهونة، فهذا يدل على مشروعية العقيقة عنه، وكونه يبقى أو يموت هذا لا تأثير فيه ما دام أنه بلغ هذا الوجه، والله تعالى أعلم.