Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٣١٦/ ١١

حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها

السؤال

لو قال الزوج لزوجته: الأمر إليكِ فقالت: أنا عليك كظهر أمكِ، فهل يقع الظهار؟

الجواب

إذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظِهار منها؛ لظاهر الآية الكريمة.

والله تعالى أعلم.