شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٣١٦/ ١
شرح زاد المستقنع -
كتاب الظهار [٣]
جماهير السلف والخلف من الأئمة ﵏ على أن الظهار لا يصح إلا من الزوج، فإذا وقع ظهار من الزوجة تجاه زوجها فإنه لا يقع ولا تترتب عليه كفارة، وإنما عليها الندم والاستغفار.
وقد نص العلماء ﵏ على حرمة أن يطأ المظاهر زوجته قبل أن يخرج الكفارة، واختلفوا في دواعيه ومقدماته، كما أن الراجح في الظهار أنه يصح من كل زوجة ولا يدخل في ذلك الإماء.