Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ كتاب الظهار [٣]

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٣١٦/ ١

شرح زاد المستقنع -

كتاب الظهار [٣]

جماهير السلف والخلف من الأئمة ﵏ على أن الظهار لا يصح إلا من الزوج، فإذا وقع ظهار من الزوجة تجاه زوجها فإنه لا يقع ولا تترتب عليه كفارة، وإنما عليها الندم والاستغفار.

وقد نص العلماء ﵏ على حرمة أن يطأ المظاهر زوجته قبل أن يخرج الكفارة، واختلفوا في دواعيه ومقدماته، كما أن الراجح في الظهار أنه يصح من كل زوجة ولا يدخل في ذلك الإماء.