شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٣٠٤/ ١٢
حكم حج المرأة عن الرجل
السؤال
هل للمرأة أن تحج عن الرجل؟
الجواب
لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؛ لأن الوكالة في الحج لا يشترط فيها اتحاد الجنسين، والدليل على ذلك: أن المرأة الخثعمية ﵂ سألت رسول الله ﷺ واستأذنته في الحج عن أبيها فأذن لها، فدل على أنه لا بأس أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، ولا يشترط اتحاد الجنسين وهذا بإجماع العلماء ﵏، والله تعالى أعلم.