شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٨٨/ ١٠
حكم الوكالة في الطلاق
قال ﵀: [ووكيله كهو].
المطلق لا يخلو إما أن يكون الشخص نفسه، أو وكيله الذي وكله بتطليق زوجته، أو القاضي، أو ولي الصبي، أو يكون الحكمان، فهذه خمسة أحوال للشخص المطلق.
فعادة العلماء ﵏ في بيان الطلاق ومسائله: أن يعتنوا ببيان هذا الركن وهو الشخص المطلِّق، فقال ﵀: (ووكيله) فبعد أن بين حكم الأصيل (الزوج)، شرع في بيان حكم الوكيل.