شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٨٨/ ٧
حكم الطلاق في النكاح المختلف فيه
قال ﵀: [ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه].
فلو أن رجلاً تزوج امرأةً بدون ولي، على قول الإمام أبي حنيفة ﵀ وقول طائفة من السلف، ورفع هذا النكاح إلى شخصٍ وقد وقع فيه طلاق، وهو لا يرى صحة هذا النكاح؛ فإنه يمضي الطلاق وينفذه، وهكذا بالنسبة لنكاح الشغار، إذا قيل بأنه يصحح بالمهر، وقد بينا أن الصحيح: أن نكاح الشغار لا يصح ولو كان بمهر ما دام أنه وجد الشرط بين المتعاقدين.