شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٨٦/ ١٥
إسقاط الخلع لغيره من الحقوق
قال ﵀: (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق)، كالنفقات.
هنا بيان أثر الخُلع، فلو أن رجلاً خالع امرأته وله منها أولاد، فإنه إذا خالعها وتم الخلع يُلزَم بنفقة الأولاد، ولا يقول: إن الخلع مسقط للنفقة، فالخلع لا يُسقط الحقوق، فيبقى حق النفقة ونحوه من الحقوق التي تترتب على عقد النكاح باقيةً ويُلزَم بها.