Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم إجابة الصائم للدعوة

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢٨٢/ ١٣

حكم إجابة الصائم للدعوة

قال ﵀: [ومن صومه واجب دعا وانصرف].

ومن كان صائماً صوماً واجباً فإنه يدعو لأهل الوليمة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ، ثم ينصرف ولا يجب عليه أن يطعم.

فعندنا أمران: - إجابة الدعوة والحضور.

- والأكل من الوليمة.

فإجابة الدعوة تتحقق بالحضور، والأكل من الوليمة، فإذا امتنع من الأكل لمكان الصيام فإن الحضور واجب عليه، إلا إذا وجد عذر يتعلق به أو وجد عذر شرعي كالمنكر ونحوه فهذا مما يستثنى.

قال ﵀: [والمتنفل يُفطر إن أجبر ولا يجب الأكل].

قيل له: كل، أو أحرج فإنه يفطر، وهو متطوع أمير نفسه، وأما إذا امتنع المتطوع ولم يجبر وبقي على صيامه فلا بأس فـ ابن عمر ﵄ أثر عنه أنه حضر ودعا وصلى ثم انصرف وقال: (إني صائم).