شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٨٢/ ١٠
حكم إجابة الدعوة المشتملة على منكر
وقوله: (ولم يكن ثم منكر) لأنه إذا كان هناك منكر فالحق لله ﷿، فإن كنت تستطيع إنكاره وتغييره بحيث إنك إذا قلت يسمع قولك، وإن نهيت ينتهى بقولك؛ فإنه يجب عليك الحضور؛ لأنك إذا حضرت أقمت حق الله ﷿.
وهكذا إذا استطعت أن تحرج أهل الزواج كأن يكونوا أقرباء، فتقول لهم: إن كان هذا المنكر موجوداً فلن أحضر، وتشدد عليهم، وتعلم أنك إذا قلت هذا القول فإنهم يتركون المنكر فيجب عليك؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.