شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٨٠/ ٢٤
اختلاف الزوجين في تعيين الصداق
(أو عينه) أي: تعيين الصداق، فإنها إذا قالت: أصدقتني هذه السيارة، فقال: بل أصدقتكِ هذه السيارة، فالغالب أنه لا ينقلها إلا إلى ما هو أقل، وهي تدعي ما هو أكثر، فتكون نفس القضية السابقة، فالقول قوله.