شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٧٧/ ١٨
اشتراط عدم النفقة على الزوجة
قال ﵀: [أو لا نفقة] لو قال: أتزوجكِ بشرط أن لا أنفق عليكِ، قالت: قبلت، فإن تزوجها ودخل بها فإن الشرع يلزمه بالنفقة عليها، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) وهذا يتضمن شرط الضرر والنبي ﷺ يقول: (لا ضرر ولا ضرار) فهذا شرط فيه مضرة ومخالفة لشرع الله ﷿؛ فإن الرجال عليهم نفقة النساء والقيام بحقوقهن.