Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ يلزم المأموم بالتأمين إذا أدرك موضع التأمين

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢٦٣/ ١٩

يلزم المأموم بالتأمين إذا أدرك موضع التأمين

السؤال

أدركت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة وقبيل التأمين، فهل إذا أمن أؤمِّن معه، أم أن التأمين يكون لمن أدرك الفاتحة؟

الجواب

يُشرع التأمين لمن أدرك موضع التأمين، والدليل على ذلك قوله ﵊: (وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:٧] فقولوا: آمين)، فأمر ﵊ بالتأمين لكل من حضر موضع التأمين، وعليه فإنه يُلزم المأموم بالتأمين إذا أدرك هذا الموضع، والله تعالى أعلم.