Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢٥٤/ ٨

دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

قال ﵀: [إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن].

وذلك على التفصيل السابق، أنه إذا شركت بين الذكور والإناث فتعتبر البطن الأول وتلغي ذرية الإناث من البطن الثاني بنفس التفصيل، ثم البطن الثاني تعطي الذكور والإناث مستويين، ثم تلغي البطن الثالث من بنات البطن الثاني، وهكذا يصبح الحكم مطرداً في جميع البطون.