Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢٤٥/ ٢٤

حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه

السؤال

هل يعطى اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه؟

الجواب

اللقيط إذا كان له مصرف من بيت مال المسلمين، فإنه لا يعتبر محتاجاً، ما دام أن بيت مال المسلمين يتكفل به، ففي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، والزكاة إنما تعطى للفقير والمسكين، ومن سمى الله ﷿ من أهلها، والله تعالى أعلم.