شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٤٤/ ١٨
حكم تعريف اللقطة
وقد اختلف العلماء ﵏: إذا وجدت مالاً وكان المال مما تتبعه همة صاحبه، وحكمنا بكونه لقطة، فهل التعريف به واجب أو ليس بواجب؟ وجهان لأهل العلم ﵏، أصحهما: أن التعريف واجب؛ لأن النبي ﷺ أمر به، وعليه جرى أمر الخلفاء الراشدين في فتاوى بعضهم، كـ عمر وعلي ﵄ وغيرهما، فقد أفتوا بالتعريف وألزموا به وأمروا به.