Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم نسيان (لبيك اللهم عمرة) عند الإحرام

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢١٧/ ١٨

حكم نسيان (لبيك اللهم عمرة) عند الإحرام

السؤال

رجل عندما حاذى الميقات أحرم ولبى بالتلبية المعروفة، ولكنه لم يقل في أولها: لبيك اللهم عمرة.

مع أنه قصد بنيته العمرة، فما الحكم؟

الجواب

إحرامه صحيح، وتكفيه نيته وما انعقد عليه قلبه من نسك الحج أو العمرة، أو هما معاً إذا نوى القران، ولا يشترط تلفظه بذلك، ولكنه سنة نبوية ثابتة عن رسول الله ﷺ، وقد جاء عن أكثر من خمس وعشرين من أصحاب النبي ﷺ منهم أنس ﵁، الذي قال: (كنت تحت ناقة النبي ﷺ يمسني لعابها، أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة) ومنها حديث عمر ﵁ وأرضاه في صحيح البخاري، وفيه يقول النبي ﷺ: (أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهلَّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصاً لوجهه الكريم، وموجباً لرضوانه العظيم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.