شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٠٢/ ٤
تصرف الشريك في مال الشركة بالوكالة في نصيب شريكه
قوله: [وبالوكالة في نصيب شريكه]: يعني: بحكم الوكالة.
وإذا قلتَ: إن الشريك مع شريكه وكيلٌ، تترتب عليه أحكام الوكالة.
قوله: [وبالوكالة في نصيب شريكه]: يعني: بحكم الوكالة.
وإذا قلتَ: إن الشريك مع شريكه وكيلٌ، تترتب عليه أحكام الوكالة.