Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم الغسل من خروج المني من النائم

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ١٧/ ٧

حكم الغسل من خروج المني من النائم

قال ﵀: [من غير نائم].

(من غير نائم) وهو المستيقظ، فلو أن إنساناً كان مستيقظاً وخرج منه المني بدون دفق ولا لذة، فما الحكم؟ نقول: لا يجب عليه؛ لظاهر القرآن على التفصيل الذي بيناه، لكن لو كان نائماً فلم يشعر بلذة ولا بتدفق فما الحكم؟ قالوا: يجب عليه الغسل؛ لعموم قوله: (إنما الماء من الماء) والسبب في استثناء النائم أن النائم لا شعور عنده ولذلك لا يشعر باللذة، والنائم قد يحتلم ويستيقظ ولا يذكر أثر الاحتلام من وجود الشعور باللذة، وبناءً على ذلك أسقطت اللذة في حكمه وأُعمل عموم النص في قوله ﷺ: (إنما الماء من الماء) ولذلك لما سئل ﵊: (عن المرأة ترى ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل؟ فقال ﵊: نعم، إذا رأت الماء، إنما هن شقائق الرجال).