شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
حكم إعطاء المكفول للكافل هبة أو عطية مقابل الكفالة
السؤال
علمنا عدم جواز الأجرة على الكفالة فهل تجوز الهبة والعطية؟
الجواب
باسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد فيجوز للمكفول أن يكافئ من كفله بعد انتهاء الكفالة دون أن يكون بالشرط والمواضعة؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)، كفله وسدد عنه ثم جاءه بعد انتهاء الكفالة وأعطاه الحق الذي سدده عنه ثم قال له: جزاك الله خيراً، وهذه ألف مني لك هدية أو هذه ساعة مني لك هدية أحسنت بارك الله فيك ودعا له بخير فهذا من السنة؛ لأن النبي ﷺ قال: (إن خير الناس أحسنهم قضاء)، وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ: (أنه استسلف بكراً فأراد أن يقضيه فقال الخازن: يا رسول الله! لا أجد إلا خيار الرباعية فقال ﷺ: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً)، فكان هديه ﵊ أن يكافئ على المعروف ويرد الحسن بأحسن، ويرد الخير بأخير منه، وهذا هو هدي أهل الخير، قال ﷺ: (رحم الله امرأً سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى)، فإذا قضى الإنسان حقوق الناس بالسماحة واليسر ورد للجميل جميله فهذا هو خلق القرآن وهو هدي النبي ﷺ.