شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٦/ ١٢
لمس المرأة مع وجود حائل
قال ﵀: [ولا مع حائل] أي: إذا وضعت الكف على المرأة وبينك وبينها حائل، كلباسها أو قفاز في اليد فلا يحكم بانتقاض الوضوء.
قال ﵀: [ولا مع حائل] أي: إذا وضعت الكف على المرأة وبينك وبينها حائل، كلباسها أو قفاز في اليد فلا يحكم بانتقاض الوضوء.