شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٥٤/ ٤
حكم التصرف في مدة الخيار
قال ﵀: [ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري]:
قال ﵀: [ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري]: