شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٣٠/ ٢٣
أحكام ما بأذنه أو قرنه قطع
قال ﵀: [وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف].
هذا حد لبعض العلماء، وبعضهم يحده بالثلث، وأثر عن الإمام أحمد ﵀ قوله بالثلث أيضاً؛ لأنه إذا جاوز النصف فكأن الشيء قد ذهب؛ لأن أكثر الشيء غالباً ينزل منزلة الكل، فقالوا: إذا قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن فإن ذلك كقطع الأذن كلها.