Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ١٢٧/ ٩

الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

قال المصنف: [والوقوف بعرفة إلى الغروب] أي: ومما يجب على الحاج إذا وقف في النهار أن يمسك جزءاً من الليل، والمراد بذلك أن يبقى إلى أن تغيب الشمس ويمسك جزءاً من الليل، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حجة النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ وقف حتى أمسك جزءاً من الليل، وذلك بتحقق مغيب الشمس، وقد وقع فعله ﵊ بياناً لواجب.

والقاعدة: أن بيان الواجب واجب، وعلى هذا لما بقي ﵊ وتكلف البقاء إلى المغيب، دل على أنه إذا وقف بالنهار لابد وأن ينتظر إلى مغيب الشمس، وأنه إذا دفع قبل مغيب الشمس وجب عليه أن يرجع، فإذا رجع قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر سقط عنه الدم؛ لأنه رجع رجوعاً يجزئه عما أوجب الله عليه، وأما إذا لم يرجع حتى طلع الفجر فإنه يلزمه الدم؛ لأنه أخلّ بواجب من واجبات الحج.