شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٣/ ١١
وجوب غسل الرجلين مع الكعبين
قال ﵀: [ثم يغسل رجليه مع الكعبين].
وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين، أو مسحهما إذا كان لابساً للخفين أو الجوربين.
والكعبان يجب غسلهما مع القدمين، لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦]، وقد تقدم بيان دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب؟ وذكرنا الأقوال، والأدلة، والراجح في هذه المسألة، بما يغني عن الإعادة.