Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس من حاضري المسجد الحرام

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ١١٥/ ١٥

حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس من حاضري المسجد الحرام

قال المصنف ﵀: [وعلى الأفقي دم] أي: وعلى الأفقي دم إن تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزمه دم.

أما بالنسبة لإيجاب الدم على الأفقي فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦] فأمر الله ﷾ من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم ستأتي مباحثه ومسائله في الفدية، ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم، وأين محله، وما هو الواجب، والسن الواجب في هذه الدماء، سواء كانت في قران أو تمتع.