شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٢/ ٨
تحديد النية في الطهارة
قال ﵀: [أو الطهارة لما لا يباح إلا بها].
قوله: (أو الطهارة) أي: ينوي الطهارة.
قوله: (لما) أي: لشيء.
قوله: (لا يباح إلا بها) أي: لا يباح هذا الشيء إلا بالطهارة، مثل: الصلاة، والطواف بالبيت، وكذلك مس المصحف؛ على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم.