Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم جماع من لزمه الإمساك بقية اليوم

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ١٠٥/ ٩

حكم جماع من لزمه الإمساك بقية اليوم

قال ﵀: [وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع].

كما ذكرنا في من وصل إلى مدينته وقد بقي شيء من اليوم، قالوا: يعتبر في حكم الصائم، فلو وقع منه جماع في بقية اليوم تلزمه الكفارة، والصحيح ما ذكرناه وأشرنا إليه سابقاً أنه لا تلزمه الكفارة؛ لأنه قد أفطر ذلك اليوم، وإنما تجب الكفارة على من صام لا على من أفطر.