شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٩٤/ ٨
ما يباح للنساء اتخاذه من الذهب والفضة
قال المصنف ﵀: [ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كثر].
قوله: (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه) كالأسورة والقلائد والأوشحة والحزام من الذهب والفضة، وغير ذلك مما جرت العادة بلبسه، قوله: (ولو كثر) أي: ولو كان كثيراً، وذلك لأن الله ﷿ وصف النساء بكونهن يتحلين بالحلية، وذلك من شأنهن، كما قال ﷾: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف:١٨]، فجعل لهن هذا الحظ من الدنيا، وبناءً على ذلك لا حرج أن تتحلى المرأة باليسير والكثير، خاصة إذا جرى العرف بهذا اللبس، ولا يعتبر محظوراً في حقها.