شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٠/ ٢٧
غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً
قال ﵀: [والغسلة الثانية والثالثة].
أي: ليست بواجبة إنما هي سنة, والدليل على عدم وجوبها: أن الله ﷿ قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦] والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، وكذلك جاء عن النبي ﷺ في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاثاً ثلاثاً, فدل على أنه لا تجب التثنية ولا يجب التثليث, وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجبة.