شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٧٢/ ٦
حكم تحية المسجد حال الخطبة
قال ﵀: [ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما].
ذهب المصنف إلى هذا لأن النبي ﷺ أمر بذلك، وهذا أصح أقوال العلماء، وهو قول الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية والمالكية، فإنهم يحتجون بأمره ﵊، حيث أمر المتخطي للرقاب بقوله: (اجلس)، وقالوا: إن هذا يدل على عدم لزوم ركعتي تحية المسجد أثناء الخطبة، ولأن الإنصات واجب والتحية عندهم سنة، ولا يشتغل بالسنة عن الواجب.
والصحيح: أنه يصلي ركعتين؛ لأن النبي ﷺ نص على ذلك فقال: (من دخل والإمام يخطب فليصل ركعتين)، وفي رواية: (وليتجوز فيهما)، أي: يقرأ قصار السور، أو قصار الآيات حتى يجلس للاستماع والإنصات.