Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ حكم الأذان للمرأة

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٦١/ ١٥

حكم الأذان للمرأة

السؤال

إذا صلى النساء جماعة فهل يجوز أن تؤذن إحداهن وتقيم؟

الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

فالثابت في سنة النبي ﷺ أنه أمر أن يؤذن لـ أم ورقة الشهيدة وكانت تسمى الشهيدة؛ لأنها استأذنت النبي ﷺ في خروجها لبدر فمنعها ﵊ فأخبرته أنها تريد الشهادة، فقال لها: (امكثي في بيتك وستأتيك الشهادة)، فمكثت حتى توفي النبي ﷺ، ثم أبو بكر وعمر، حتى إذا كان زمان عثمان قام غلامان من غلمانها فغطاها بقطيفة حتى ماتت، فصدقت فيها معجزة النبي ﷺ، فهذه المرأة الكريمة الفاضلة ﵂ وأرضاها أمرها أن يؤذن لها، فدل على أن الأذان ليس للنساء، ومن ثم قالوا: ليس على النساء أذانٌ ولا جماعة، وإنما هو للرجال.

والغالب في صوت المرأة أنه فتنة، وبناءً على ذلك فإن الأذان إنما يكون لرجلٍ يؤذن لها على ظاهر السنة الواردة عن النبي ﷺ.

والله تعالى أعلم.