Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ إتمام الصلاة لمن فاته بعضها

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٥٧/ ١٤

إتمام الصلاة لمن فاته بعضها

السؤال

من أعاد صلاة في مسجد آخر وقد سبقته الجماعة الثانية بركعة فأكثر هل يتم ما فاته؟

الجواب

من صلى وراء إمام فإنه يتم ما فاته؛ لقول النبي ﵊: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، فأمر النبي ﷺ بالتمام والكمال، إلا إذا كان مسافراً ودخل وراء المقيم في الركعتين الأخريين من الرباعية.

فإنه يشرع له أن يسلم بسلام الإمام والله تعالى أعلم.