المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ الأدلة التي فيها مواقيت الصلاة ومنها: صلاة جبريل بالنبي ﷺ الصلوات الخمس في يومين وقوله: (الوقتُ ما بين هذين الوقتين) (١)، وقول نبينا ﷺ لما سأله رجل عن مواقيت الصلاة: «صل معنا هذين - يعني اليومين -» فصلى في أول الوقت وآخره ثم قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم» (٢).
وجه الاستدلال:
أن (جبريل أقام لرسول الله ﷺ أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله ﷺ فجمع بين الصلاتين) (٣)، كما جاءت الرخصة