Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٧١٠

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ الأدلة التي فيها مواقيت الصلاة ومنها: صلاة جبريل بالنبي ﷺ الصلوات الخمس في يومين وقوله: (الوقتُ ما بين هذين الوقتين) (١)، وقول نبينا ﷺ لما سأله رجل عن مواقيت الصلاة: «صل معنا هذين - يعني اليومين -» فصلى في أول الوقت وآخره ثم قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم» (٢).

وجه الاستدلال:

أن (جبريل أقام لرسول الله ﷺ أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله ﷺ فجمع بين الصلاتين) (٣)، كما جاءت الرخصة