Printed page ١/ ٧٠٧
المطلب الثاني: القائلون بجواز الجمع في الحضر، للحاجة و وجود المشقة ولو كان في غير المطر من المعاصرين:
قال بهذا القول جماعة من المتقدمين ومن أبرز العلماء المعاصرين القائلين به:
- أحمد شاكر (ت ١٣٧٧) (١)، ومحمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) (٢).
- وابن باز (ت ١٤٢٠) (٣)، و الألباني (ت ١٤٢٠) (٤)،