Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Subsections
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Subsections
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
(لا يكاد يجئ شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي ﷺ قاله أحمد فيمن سأله عن الاحتجاج بقول التابعي
أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما.
الجمع الصوري يسمى: المجازي، الجمع بالفعل، الجمع في الوقتين. قال ابن تيمية: (ومراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها). قلت: وهذا في الزمن السابق قبل انتشار التقويم والساعة
"اليواقيت في المواقيت" للصعناني، "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع"للشوكاني، رأيهما أن ماورد من الجمع في الحضر هو صوري؛ لتساهل بعض أهل قطرهم ممن تأثر بالشيعة ونحوه
ابن عباس بين علة جمع النبي ﷺ في المدينة بقوله: (أراد ألا يحرج أمته)، ثم بينه بتطبيقه وفعل بحضور أبي هريرة وتصديقه، وهو يدل على أن الحديث محكم غير منسوخ
مراد الترمذي في ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع في الحضر، أنه لا يجوز الجمع بلا عذر شرعي، وليس على ظاهره في جواز الجمع بلا عذر
وصف المشقة لجواز الجمع غير منضبط، فأناط الفقهاء الجمع بأوصاف منضبطة كالمطر والمرض، والظاهرية أناطوه بما يسمى مشقة فجوزوا الجمع لأدنى مشقة، وحرر ذلك القرافي.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books