هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فتقول: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ قال: إثبات الجلباب) (١).
- ماحكاه البيهقي عن شيخه أبي عبدالله الحافظ [الحاكم] قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: (حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي، وقدمت امرأة زوجها إليه، فادّعت عليه مهرها خمسمائة دينار، فأنكر الرجل، فقال وكيل المرأة: قد أحضرت شهودي، فقال واحد من الشهود: أنظر إلى المرأة. فقام وقامت، فقال الزوج: يفعل ماذا ينظر إلى امرأتي؟! قالوا: نعم. قال: فإني أشهد القاضي أنّ لها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهباً عيناً مثاقيل، ولا تسفر عن وجهها، قالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له. قال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق) (٢)، وكان ذلك سنة (٢٨٦).
المسألة الثانية: أدلة القائلين ببدعية أو عدم مشروعية النقاب (٣):
١/ أن النبي ﷺ رأى وجوه النساء سافرة في المواسم، والمساجد، والأسواق، ولم يُروَ عنه أنه أمر بتغطيتهن، ولسنا بأَغيَر على النساء من الله ورسوله ﷺ.