Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٣٢٩

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

النقاب لغة: النّقب في الأصل يدل على فتحٍ في شيء (١)، والنِّقاب: (القناع على مارن الْأنف) (٢)، و (إِذا أدْنت المرأةُ نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة (٣)، فإن أنزلَته دون ذلك إلى المِحْجَر (٤) فهو النِّقاب، فإنْ كان على طَرفِ الأنفِ فهو اللِّفام، فإنْ كان على الفم فهو اللِّثام) (٥)، فالنقاب في اللغة على وجوه (٦).

أما الانتقاب في الاصطلاح: فهو تغطية الوجه بالنقاب (٧)، بأن تغطي وجهها بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما (٨).

والنقاب معروف في الإسلام، وكان المقصود به النظر إلى الطريق (٩)، فلا يبدو من وجه المرأة إلا قدر الحاجة؛ للنظر دون توسّع بإظهار المحجر، أو الوجنة، وهذا وجه قول محمد بن سيرين: (النقاب