Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٣٣٠

محدث) (١)، قال القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (والذي أراد محمد فيما نرى والله أعلم أن يقول إن إبداءهن المحاجر محدث، وإنما كان النقاب لاحقاً بالعين، أو أن يبدوَ إحدى العينين والأخرى مستورة، عرفنا ذلك بحديث يحدثه هو عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وعلا: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (٢)، قال: فقنَّع رأسه، وغطى وجهه، وأخرج إحدى عينيه، وقال: هكذا (٣) … وإنما قال هذا محمد؛ لأن الوصاوص، والبراقع كانت لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد ذلك) (٤).

وهذا مروي عن ابن عباس ﵁ أيضاً: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة) (٥)، واستمر عمل المسلمات على ذلك دون نكير حتى قال أبو حيان (ت ٧٤٥): (كذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة) (٦).