٨. وقال عبدالمحسن العبّاد البدر: (وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري) (١).
٩. وقال محمد إسماعيل المقدّم: (خلاف العلماء في هذه المسألة يدور بين القول بالوجوب، والقول بالاستحباب، فأصل المشروعية موضع اتفاق بين جميع علماء الأمة) (٢)، وقال عن القول بالتحريم، أو التبديع: (دعوى مخترعة محدثة لم يسبق صاحبها إليها، ولامساعد له من أهل العلم عليها) (٣).
١٠. وقال أبو إسحاق الحويني: (كون النقاب مشروعا هذا إجماع، لم يقل أحد قط إن النقاب بدعة إلا الجهلة) (٤)، وقال: (كل أهل العلم قاطبة لم يختلف أحد أن النقاب مشروع، وأنه من الدين) (٥).
١١. وقال د. خالد المشعان: (والجميع متفقون على أن الأفضل ستر الوجه) (٦).