الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال … ويستوي فى التحريم الرجل والمرأة بلاخلاف) (١).
- وهذه الإجماعات صريحة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ومن الإجماعات العامة في تحريم الاستعمال دون التنصيص على الأكل والشرب:
١. قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب كما لا يجيزون ذلك من الفضة) (٢).
٢. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً) (٣).
٣. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): ( … آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى) (٤).
٤. وقال ابن مفلح صاحب المبدع (٥) (ت ٨٨٤) عن استعمال آنية الذهب والفضة: (هذا مما اتُفق على تحريمه) (٦).