Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ١٨٠

التسليم به فإن قوله في الجديد هو التحريم (١)، وهو الصحيح المعتبر، فلا يعكر القديم على الإجماع، كما قال النووي: (والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصولين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لايبقي قولاً له ولاينسب إليه، قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازاً، وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب، وإناء الفضة) (٢).

- وأما مانُسب لداود الظاهري (٣) من القول بأن المحرم هو الشرب