بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره) (١).
- وعلى فرض التسليم بأن مراده إناء الفضة، فيعتذر له بأن النهي لم يبلغه (٢)، (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب) (٣)، ومخالفته للنص الصريح لايعكر على الإجماع؛ لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة، ثم إن من يرى جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له.
- وأما مانقل عن الشافعي في القديم (٤) من القول بأن النهي محمول على التنزيه وليس على التحريم؛ فهذا أنكره أكثر الخراسانيين من الشافعية (٥)، و قد اتفقوا على ضعف قوله القديم (٦)، وعلى فرض