Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ١٠٧١

القياس على المبالغة في الاستنشاق، بل حجتهم مع ذلك: مادلّ عليه عموم الأمر بالصوم وهو الإمساك عن الإدخال إلى البدن كما هو مقتضى اللغة العربية، وهو ما ذهب إليه ثلاثة من الصحابة -كما سيأتي-، فضعف القياس لا يعني ضعف القول لتعدد الأدلة (١).

- يقوي ذلك قول ابن عباس ﵁: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج) (٢)، وترجم له البيهقي: (باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدًا أو بالسعوط والاحتقان، وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره) (٣).

- وقول أبي هريرة ﵁: (إذا قاء فلا يفطر إنما يُخرج ولا يُولج) (٤)، وقول ابن مسعود ﵁: (إنما الصيام مما دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج، وليس مما دخل) (٥)، ولا يعرف لهم مخالف إلا في رأي مهجور -سيأتي-، وقول ابن عباس وابن مسعود وأبي