المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب القضاء لمن احتقن أو استعط وهو صائم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث لقيط بن صبرة ﵁ قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (١).
وجه الاستدلال:
- (أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم، وإلا لم يكن للاستثناء معنى) (٢)، وهو واضح في الإفساد بالسعوط والحقنة مقيسة عليها (٣)، (لأنه يصل إلى الجوف؛ ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط) (٤).